مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " "اوراق رسمية" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". .
الطعن
رقم ٥٥۹۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.