محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى " .
الموجز
دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرٍّ عن صحة توقيعه . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كانت طلبات الطاعـن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني - ... - بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه ورد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيهاً قيمة تلك الشيكات ، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عدداً من الشيكات المسحوبة عليه دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص بها المحكمة الاقتصادية ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2016 بـرئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة ومحمد فهمي . (33) الطعن رقم 1024 لسنة 84 القضائية (1) اختصاص " الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام". الاختصاص النوعي . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص . مؤدى ذلك…

