الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأمر بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى "حجيته ". اثبات " قرائن . قوة الأمر المقضي " . حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۲۲۱ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۲/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول