محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات.
الطعن
رقم ۱٥۳۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.