إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي.
الطعن
رقم ۲۹۳۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.