نقض " أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديده . ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ٤۳۸۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.