التزام "أوصاف الالتزام " .محكمة الموضوع .
الموجز
استبدال الدين . أمر مرضوعي . استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيه .
القاعدة
إستبدال الدين أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التى أقامت المحكمة عليها حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يونيه سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عبد العال السيد، وعثمان الزينى، ومحمدى الخولى، وابراهيم فوده. (268) الطعن رقم 721 لسنة 42 القضائية (1) بنوك. مؤسسات. دعوى "الصفه". فروع بنك التسليف الزراعى فى المحافظات. صيرورتها بنوكا مستقلة. لبنك المحافظة وحده دون مؤسسة الائتمان الزراعى حق التقاضى. ق 105 لسنة 1964 (2) التزام "أوصاف الالتزام". تجديد الالتزام. لا يفترض. وجوب الاتفاق عليه صراحة. (3) التزام "أوصاف الالتزام". محكمة الموضوع.…

