الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : إعادة المأمورية إلى الخبير " .الطعنرقم ۲۳۸۲ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۲/۰۳الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٦۷رقم القاعدة۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول