اثبات "اوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك؟
مثال
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 3337سنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 13 من نــوفــمـبـر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / خـــــالـــــد الــــجــنــــــدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحـــمـــد كــمـال الــــخــولــــى ، عــــــبـــد الــــهــادي مـــحــــمــــود، خـــــالـــــد الـــضـــبــع نـــــواب رئــيـــس الـــمــحــكـمـة و يــاســـيـــن إســـمــاعــيـــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من…

