قتل عمد . سرقة . سلاح . ارتباط " عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد" . نقض "المصلحة في الطعن" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .. دفاع "الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره "
الطعن
رقم ۱٥٥۹۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.