حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " "مالا يعيبه في نطاق التدليل". اثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض"اسباب الطعن. مالا يقبل منها"
الطعن
رقم ۱٥٥۹۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.