استعمال القوة والعنف مع موظف عام . مأمورو الضبط القضائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الطعن
رقم ٤۳۷٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.