حكم " تفسير الحكم " .
الموجز
تفسير الحكم . مناطه . أن يكون المنطوق غامضا ً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها .
القاعدة
المستفاد من صريح نص المادة 1/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها ، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه ، أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته .

