سلاح. نقض "اسباب الطعن. مالا يقبل منها"
الموجز
نعي الطاعنين على الحكم بشأن جريمة تعطيل المواصلات. غير مقبول. مادام لم يدنه بها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 20571سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 13 من نــوفــمـبـر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــلــــــى ســــــلــيـــمـــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خـــــالـــــد الــــجــنــــــدى ، أحـــمـــد كــمـال الــــخــولــــى ، هـــــــانـــــي نــــجــــاتـــــي نـــــواب رئــيـــس الـــمــحــكـمـة و يــاســـيـــن إســـمــاعــيـــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) طعن . نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". إيداع الأسباب دون التقرير بالطعن .أثره. عدم قبول الطعن شكلاً (2) حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون…

