عقد ايجار . اموال " الأموال العامة " . قانون " القانون العام " .
الموجز
تصرف السلطة الإدارية في المال العام لإنتفاع الأفراد به . سبيله . الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة . منح الترخيص ورفضه و الرجوع فيه . من الأعمال الإدارية . خضوعه لأحكام القانون العام .
القاعدة
للدولة على الأموال العامة حق إستعمالها و إستثمارها و يجرى ذلك وفقاً لأوضاع و إجراءات القانون العام ، و المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتاً و غير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق في إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط و القيود الواردة فيه ، و إعطاء الترخيص و رفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا تخضع للقانون الخاص ، و كون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك و لا يجعله عقد إيجار.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز. (251) الطعن رقم 2032 لسنة 52 القضائية (1) عقد إيجار. أموال "الأموال العامة". قانون "القانون العام". تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام. (2) اختصاص "الاختصاص الولائي" نقض. نقض الحكم لمخالفة…

