حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال ".
الموجز
إيراد الحكم المطعون فيه في الأسباب أن خطأ مورثة الطاعنين هو السبب المنتج الفعال في الحادث. مؤداه. استغراق خطأ المطعون ضدهم. أثره. انتهاء الخطأ الموجب للمسئولية.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه وعلى ما أورده بأسبابه من أن خطأ مورثة الطاعنين هو السبب المنتج والفعال فى الحادث ومن ثم استغرق خطأ المطعون ضدهم بصفاتهم بما ترتب عليه انتفاء خطأهم الموجب للمسئولية.

