نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام . تعلقها بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها رغم عدم التمسك بها في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع .
القاعدة
أن القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 2016 برئاســة السـيـد الـقـاضـي / محمـد أبـو الليـل نـائـب رئـيس الـمحكمـة وعضـوية السادة القضاة / محمد الجديلى، حسين توفيق، محمد أبازيد نواب رئيس المحكمة وخالد مندور . (10) الطعن رقم 9434 لسنة 82 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام . تعلقها بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها رغم عدم التمسك بها في صحيفة الطعن…

