إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم " بيانات الحكم. بيانات الأسباب ". " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". " تسبيبه غير معيب " .
الطعن
رقم ۱٤۱۹۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.