محكمة النقض " سلطتها " " نظرها موضوع الدعوى " .
الموجز
لمحكمة النقض أن تَعرِض لموضوع الدعوى دون حاجة لتحديد جلسة أخرى . ما دامت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 15566 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 18 من ديسمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، ممــــــدوح فــــــــزاع ، هانــــي صبحـــــي نواب رئيس المحكمة و شـــــريف لاشـــــين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ". التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟…

