حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الموجز
الفساد في الاستدلال. ماهيته. انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه بالاستناد إلى أدلة غير صالحه موضوعياً للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة أو وقوع تناقض بينها. من حالات التناقض. عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم بناء على تلك العناصر.
القاعدة
أن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة التي أصدرته في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على ذلك.

