عمل "اجازات: المقابل النقدي للإجازات".
الموجز
مساواة المشرع اللائحي بين الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية. علة ذلك. تأمينها للعامل من أسباب الراحة ما لا تتيحه الأيام العادية وانعكاسه على مصلحة العمل. مؤداه. اقترانها بها وتأخذ حكمها وتسري مسارها بشأن تشغيل العامل خلالها واستحقاقه أجراً مضاعفاً أو أيام راحة عوضاً عنها. مخالفة ذلك. اخلال بمبدأ المساواة بين العاملين غير المتساوين في الظروف وإثراء لجهة العمل على حساب العامل.
القاعدة
إذ كانت المطعون ضدها لا تماري في أن يومي الجمعة والسبت هما يوما راحة أسبوعية، إلا أنها تساندت في دفاعها إلى خطاب الإدارة العامة للموارد البشرية لديها من عدم اعتبار الراحات الأسبوعية من ضمن الإجازات والعطلات الرسمية، إلا أنه ولما كان النص في المادة 71 من لائحة الشركة يدل على أن المشرع اللائحي ساوى بين الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية إذ يجمعها أنها تؤمن للعامل من أسباب الراحة ما لا تتيحه الأيام العادية وهو ما ينعكس ختاماً على مصلحة العمل؛ ومن ثم تقترن الراحات الأسبوعية بعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وتأخُذ حكمها وتسري مسارها فيما يتعلق بتشغيل العامل خلالها بحيث يستحق العامل أجراً مضاعفاً أو يُمنح أيامًا عوضاً عنها، والقول بغير ذلك يخل بمبدأ المساواة بين العاملين بالتسوية في الأجر بين غير المتساوين في الظروف، فضلاً عن إثراء جهة العمل على حساب العامل.

