شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "اجازات: المقابل النقدي للإجازات".

الموجز

مساواة المشرع اللائحي بين الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية. علة ذلك. تأمينها للعامل من أسباب الراحة ما لا تتيحه الأيام العادية وانعكاسه على مصلحة العمل. مؤداه. اقترانها بها وتأخذ حكمها وتسري مسارها بشأن تشغيل العامل خلالها واستحقاقه أجراً مضاعفاً أو أيام راحة عوضاً عنها. مخالفة ذلك. اخلال بمبدأ المساواة بين العاملين غير المتساوين في الظروف وإثراء لجهة العمل على حساب العامل.

القاعدة

إذ كانت المطعون ضدها لا تماري في أن يومي الجمعة والسبت هما يوما راحة أسبوعية، إلا أنها تساندت في دفاعها إلى خطاب الإدارة العامة للموارد البشرية لديها من عدم اعتبار الراحات الأسبوعية من ضمن الإجازات والعطلات الرسمية، إلا أنه ولما كان النص في المادة 71 من لائحة الشركة يدل على أن المشرع اللائحي ساوى بين الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية إذ يجمعها أنها تؤمن للعامل من أسباب الراحة ما لا تتيحه الأيام العادية وهو ما ينعكس ختاماً على مصلحة العمل؛ ومن ثم تقترن الراحات الأسبوعية بعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وتأخُذ حكمها وتسري مسارها فيما يتعلق بتشغيل العامل خلالها بحيث يستحق العامل أجراً مضاعفاً أو يُمنح أيامًا عوضاً عنها، والقول بغير ذلك يخل بمبدأ المساواة بين العاملين بالتسوية في الأجر بين غير المتساوين في الظروف، فضلاً عن إثراء جهة العمل على حساب العامل.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا