عمل " شركات القطاع العام " . الآجر " بدلات " .
الموجز
قرارات الشركة بمنح بدل لعمالها قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 . بقاؤها نافذه بعد العمل بهما .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر، عبد المنعم بركة نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد القادر سمير ومحمد السيد الحواش. (255) الطعن رقم 841 لسنة 50 القضائية (1) عمل. دعوى. نقابات. "اللجنة النقابية". المنظمة النقابية مباشرتها للمنازعات الفردية والجماعية لأعضائها. حقها في إقامة الدعاوى المتعلقة بالقانون 35 لسنة 1976. (2) عمل "شركات القطاع العام". الأجر "بدلات". قرارات الشركة بمنح بدل لعمالها قبل صدور اللائحتين 3546…

