سجل عيني " القيد في السجل العيني " .
الموجز
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار بذلك من وزير العدل . نطاقه . المناطق التي تم مسحها بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية . مؤداه . خروج ما عداها من مناطق عن سريان ذلك النظام . م 2 من مواد إصدار القرار بق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني .
القاعدة
أن مناط سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية –وفقًا للمادة الثانية من مواد إصدار القرار بقانون 142 لسنة 1964- هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على هذا القسم، (3) ومن ثم فإن العمل به يقتصر على المناطق التي تم مسحها، وخصوصًا بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية، وأمَّا غير تلك المنــــــاطق، فلا يسري عليهـــــــا ذلــــك النظــــــــــام.

