حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " .
الموجز
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها . ابتناء الحكم على تحصيل خاطئ أو تحريف للثابت في الأوراق .
القاعدة
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيلٍ خاطئٍ لِمَا هو ثابت بالأوراق أو على تحريفٍ للثابت ماديًّا ببعض هذه الأوراق.

