إجراءات الطلب " الخصومة في الطلب " . دعوى " الصفة في الدعوى " .
الموجز
الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . نص القانون على منح هذه الصفة إلى غيره في الحدود التي يعينها .
القاعدة
أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / موسى محمد مرجان نائب رئيس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب، وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئـيس المحكمة . (4) الطعن رقم 434 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " (1-3) إجراءات الطلب " الخصومة في الطلب " . دعوى " الصفة في الدعوى " . (1) بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم . من النظام العام . م 3…

