عقد . تنفيذ العقد . التزام .
الموجز
تنفيذ الالتزام . وجوب الرجوع إلى ما ورد في العقد دون نقص أو زيادة إلا أن يكون من مستلزمات التنفيذ .
القاعدة
مفاد نص المادتين 147 ، 148 من التقنين المدنى أن العقد لا ينشىء حقاً و لا يولد إلتزاماً لم يرد بشأنه نص فيه و الملتزم يقوم بتنفيذ إلتزامه كما ورد في العقد دون نقص أو زيادة إلا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو رأس رئيسا وعضوية الساده المستشارين/ حافظ رفقى، جميل الزيتى، سعد العيسوى، محمود حمدى عبد العزيز. (209) الطعن رقم 811 لسنة 43 القضائية (1 و2) عقد. تنفيذ العقد. التزام. (1) تنفيذ الالتزام. وجوب الرجوع إلى ما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة إلا أن يكون من مستلزمات التنفيذ. (2) استخلاص حسن النية فى تنفيذ العقد من مسائل الواقع التى يستقيل بها قاضى الموضوع. (3) عرف. نقض "السبب الجديد".…

