نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن اسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم7275 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 7 من نوفمبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، محمد هديب ، محمد الحنفي و وائل الشيمي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . عدم تقديم الطاعن اسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . (2) نيابة عامة .…

