قرار " قرار إداري " .
الموجز
محكمة الموضوع . التزامها بالتحقق من استكمال القرار الإداري مقوماته المادية . وجود عيب فيه ينحدر به إلى درجة العدم . الفصل في الدعوى باعتبارها عقبة مادية .
القاعدة
أنه يجب على محكمة الموضوع التحقق من قيام ذلك القرار ( القرار الإداري ) بمقوماته القانونية ، فإذا تبين لها أنه لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من هذه المقومات وينحدر به إلى درجة العدم فإنها تلتزم بالفصل في الدعوى ترتيبًا على هذا الانعدام باعتباره عقبة مادية .

