رجال القضاء " تنبيه " . قانون .
الموجز
القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 عدم تناوله بالإلغاء الصريح أو الضمنى حق وزير العدل في تنبيه الرؤساء بالمحاكم و قضاتها . أثره . النعى على قرار التنبيه بالبطلان لصدوره من وزير العدل . غير سديد .
القاعدة
القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمنى نص المادة 94 من قانون السلطة القضائية و الذى يخول وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم و قضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات و ظائفهم بعد سماع أقوالهم ، فإن هذا النعى - صدور التنبيه ممن لا يملك إصداره - يكون على غير أساس.

