قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
الموجز
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 11170سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 9 من أكـتــوبـر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــلــي ســـلــيــمــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خـــالـــــد الـــجــــنـــدى ، أحـــمــد كــمـال الـــخــولـــى نــــائبـي رئـــيـــس الــمــحـكــمــة رامـــي شــــومـــان ويـــاســيـــن إســــمـــاعـــيـــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض."سقوط الطعن". عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه. أثره: سقوط الطعن. (2) حكم"بيانات التسبيب". القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة…

