نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 17298سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 9 من أكـتــوبـر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــــلـــي ســـلـــيــمــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــالـــــد الـــجــــنـــدى ، أحـــمــد كــمـال الـــخــولـــى ، عــــبــد الـــهـــادي مــــحــمــود نــــواب رئـــيـــس الــمــحـكــمــة و يــــاســيــــن إســـمــاعـيــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟. (2) حكم"بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.…

