استئناف " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . تجزئة .
الموجز
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد جزاء يجب توقيع عند طلبه من صاحب المصلحة . المادتان 70 و 240 مرافعات قبل تعديله بالقانون 75 لسنة 1976 . لا محل لأعمال حكم المادة 218 مرافعات .
القاعدة
ميعاد الثلاثة شهور المحدد في المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 من هذا القانون هو ميعاد حضور و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور في خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن و يتعين على المحكمة أن توقع هذا الجزاء في حالة طلبه من صاحب المصلحة فيه و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه ، و لا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة و رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة إليهم ذلك بأن نص هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمتد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد المحدد لرفعه ، و لا يعلن إلى بعضهم في الميعاد المقرر لإعلانه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، رأفت عبد الرحيم، وزكى الصاوى صالح، جمال الدين عبد اللطيف. (212) الطعن رقم 698 لسنة 42 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن". عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى ينعى على الحكم اغفال الرد عليها. غير مقبول. لا يغنى عن ذلك تقديمه صورة المذكره التى تضمنت دفاعه المذكور. (2) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. حضور الخصم الذى يزول به…

