حكم " بطلان الأحكام: ما يؤدى لبطلان الحكم " .
الموجز
ابتناء الحكم على واقعة لا سند لها فى الأوراق أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة
أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلاً لمخالفته الثابت بالأوراق.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى/ عطاء سليـم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان، رضا سالمان ورفعت إبراهيم الصٌن نواب رئيس المحكمة. (169) الطعن رقم 1726 لسنة 88 القضائية (1) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " . محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمـة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها لرقابة محكمة النقض . إطراحها للأدلة والمستندات المؤثرة فى حقوق…

