نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محدداً.
نعي الطاعن بإغفال المحكمة دفاعه دون بيانها. غير مقبول. علة ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 1840سنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 9 من أكـتــوبـر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / خـــالـــــد الـــجــــنـــدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحـــمــد كــمـال الـــخــولـــى ، عــــبــد الـــهـــادي مــــحــمــود ، هـــــانـــــي نــجــــاتـــي خـــالـــــد الـــضــــبـــع نــــواب رئـــيـــس الــمــحـكــمــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم"بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". لم يشترط القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) مواد مخدرة.…

