عمل " الأجر " .
الموجز
منح علاوة اجتماعية لزملاء العامل بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 بالمخالفة لأحكامها . عدم جواز طلب العامل المساواة بهم في الأجر . لا مساواة فيما يتم على خلاف القانون .
القاعدة
متى كان العاملون بشركات القطاع العام فاقدى الحق في إقتضاء العلاوة الإجتماعية بعد نفاذ قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 فإن تحدى الطاعن بأن الجمعية المطعون ضدها قد منحت هذه العلاوة لإقرانه العاملين بها . مع إفتراض منحة - يكون قد وقع بالمخالفة لأحكام ذلك القرار الجمهورى فلا يسوغ إستدلال الطاعن على إصدار قاعدة المساواة بينه و بين هؤلاء العاملين و لا يترتب له حق مساواته بهم في الأجر إذ لا مساواة فيما يتم على خلاف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونيه سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطى، وحسن السنباطى، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله. (247) الطعن رقم 611 لسنة 42 القضائية (1، 2) عمل "الأجر". (1) العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تجميد مرتباتهم اعتبارا من 29/ 12/ 1962 تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 وحتى يتم التعادل. عدم استحقاقهم أية علاوات اجتماعية خلال تلك الفترة. (2) منح علاوة اجتماعية لزملاء العامل بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة…

