شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شركات " اندماج الشركات " .

الطعن
رقم ۳۹۰۳ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۱۲/۰۹⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۱٦۲

الموجز

الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج للشركة المندمجة . اعتبارها خلفًا عامًا للشركات المُندَمِجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات . أثره . زوال شخصية الشركة المُندَمِجة وايلولتها للشركة الدامجة .

القاعدة

أن الشركة المُندَمَج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفًا عامًا للشركات المُندَمِجة وتحل محلها حلولًا قانونيًا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المُندَمِجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضى/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، عامر عبدالرحيم نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى.

(162)

الطعن رقم 3903 لسنة 79 القضائية

(1) شركات " اندماج الشركات " .

الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج للشركة المندمجة . اعتبارها خلفًا عامًا للشركات المُندَمِجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات . أثره . زوال شخصية الشركة المُندَمِجة وايلولتها للشركة الدامجة .

(2) شركات " شركات قطاع الأعمال العام : الشركة القابضة خلف عام لشركات قطاع الأعمال العام " .

هيئات القطاع العام المنشأة بق 97 لسنة 1983 . إلغاؤها وإحلال الشركات القابضة محلها . أثره . اعتبار هذه الشركات خلفًا عامًا لها . مؤداه . مسئوليتها مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها . علة ذلك . م 2 من مواد إصدار ق 203 لسنة 1991 .

(3) التزام " انتقال الالتزام " .

 التزام الخلف بحقوق والتزامات السلف . شرطه .

(4) ملكية " حق الملكية بوجه عام " .

الملكية . الأصل فيها الإباحة والتحريم استثناء . من يدعى وجود قيد عليها . عليه عبء إثبات ذلك القيد واستمراريته. م 805/1 مدنى.

(6،5) شركات " شركات قطاع الأعمال العام : الشركة القابضة خلف عام لشركات قطاع الأعمال العام " .

(5) انتقال الأموال من شركات القطاع العام إلى الشركات التابعة محملة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات طبقًا لقوانين شركات القطاع العام المتعاقبة .

(6) تحول الشركة من شركة قطاع عام إلى شركة مساهمة . أثره . عدم التزامها بتجنيب حصة من أرباحها لشراء سندات حكومية أو ايداعها في حساب خاص بالبنك المركزي . عدم تنظيم القانون للتصرف في الحصة السابق تجنيبها من الشركة المطعون ضدها حال كونها شركة قطاع عام . مؤداه . عدم اعتبار ذلك حظرًا على حقها في استرداد تلك الحصة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشركة المُندَمَج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفًا عامًا للشركات المُندَمِجة وتحل محلها حلولًا قانونيًا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المُندَمِجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها.

2- مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاته خلافة عامة وتحل محلها حلولًا قانونيًا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها.

3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له.

4- مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة (805) من القانون المدني أن الأصل في الملكية الإباحة، والتحريم هو الاستثناء، ولابد في الاستثناء من نص، ولا يُكَلّف المالك إلا بإثبات ملكه طبقًا للطرق المقررة قانونًا ومن يدّعي أن هناك قيدًا تقرر على الملكية لمصلحته فعليه إثبات وجود ذلك القيد واستمراريته.  

5- إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته بدءًا من القانون رقم 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

6- إذ كانت الشركة المطعون ضدها حال كونها شركة قطاع عام كانت مقيدة بتجنيب حصة من أرباحها لشراء سندات حكومية أو للإيداع بحساب خاص بالبنك المركزي إلا أنها وبتحولها إلى شركة مساهمة تكون قد تحللت من ذلك القيد ويكون قد ترصد لها في ذمة الطاعن بصفته المبالغ السابق سدادها لذلك الغرض . وإذ خلا القانون من تنظيم لكيفية التصرف في تلك الأموال فإن ذلك لا يُعد حظرًا على ردها فيتعين بقاؤها على ملكية الشركة المطعون ضدها كأصلٍ عام وأحقيتها في طلب استردادها، سيما وأن الخبير قد انتهى إلى أدائها للمبلغ محل المطالبة وأن الطاعن بصفته لم ينازع في سبق سدادها لتلك المبالغ أو في مقدارها أو في ملكيتها ابتداءً لها وهو ما تتوافر معه صفتها في المطالبة وأحقيتها في استرداد المبلغ المطالب به . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها على سند من أن استمرار احتجاز الطاعن بصفته لتلك المبالغ لا يقوم على سند من القانون فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقـرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2003 كلي جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامه بأداء مبلغ 4128896.59 (أربعة ملايين ومائة وثمانية وعشرين ألفًا وثمانمائة وستة وتسعين جنيهًا وتسعة وخمسين قرشًا) قيمة ما جنّبته من صافي أرباحها لشراء سندات حكومية مودعة لديه. وقالت بيانًا لذلك إنها كانت شركة قطاع عام - قبل تحولها إلى شركة قطاع أعمال ثم تخصيصها وتحولها إلى شركة مساهمة - وأنها كانت مقيدة وفقًا للقانون بتجنيب نسبة من أرباحها لشراء سندات حكومية تمثلت في المبلغ المطالب به إلا أنها وبتحولها لشركة مساهمة تحللت من ذلك القيد مما يحق لها استرداد المبلغ محل المطالبة والمودع طرف الطاعن بصفته. وبتاريخ 24/4/2004 حكمت المحكمة برفض الدعــوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة، وبتاريخ 8/1/2009 قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها المبلغ محل المطالبة والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامه برد المبلغ المودع لديه على الرغم من أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد أن ذلك المبلغ من أصول ومستحقات الشركة عند تحويلها إلى شركة مساهمة مما يخول لها الحق في استرداده وتنتفي معه صفتها في المطالبة، وأن القرار الجمهوري الذي تم بموجبه تجنيب تلك المبالغ لصالح شراء سندات حكومية ما زال قائماً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشركة المُندَمَج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفًا عامًا للشركات المُندَمِجة وتحل محلها حلولًا قانونيًا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المُندَمِجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها . وكان القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نص في المادة الثانية منه على أن "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار كما تتحمل جميع التزاماتها وتُسأل مسئولية كاملة عنها ..." بما مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاته خلافة عامة وتحل محلها حلولًا قانونيًا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها. وأن المقرر أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له، وأن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة (805) من القانون المدني أنه "لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ...". ذلك أن الأصل فى الملكية الإباحة، والتحريم هو الاستثناء، ولابد في الاستثناء من نص، ولا يُكَلّف المالك إلا بإثبات ملكه طبقًا للطرق المقررة قانونًا ومن يدّعي أن هناك قيدًا تقرر على الملكية لمصلحته فعليه إثبات وجود ذلك القيد واستمراريته. وإذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته بدءًا من القانون رقم 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها حال كونها شركة قطاع عام كانت مقيدة بتجنيب حصة من أرباحها لشراء سندات حكومية أو للإيداع بحساب خاص بالبنك المركزي إلا أنها وبتحولها إلى شركة مساهمة تكون قد تحللت من ذلك القيد ويكون قد ترصد لها في ذمة الطاعن بصفته المبالغ السابق سدادها لذلك الغرض. وإذ خلا القانون من تنظيم لكيفية التصرف في تلك الأموال فإن ذلك لا يُعد حظرًا على ردها فيتعين بقاؤها على ملكية الشركة المطعون ضدها كأصلٍ عام وأحقيتها في طلب استردادها، سيما وأن الخبير قد انتهى إلى أدائها للمبلغ محل المطالبة وأن الطاعن بصفته لم ينازع في سبق سدادها لتلك المبالغ أو في مقدارها أو في ملكيتها ابتداءً لها وهو ما تتوافر معه صفتها في المطالبة وأحقيتها في استرداد المبلغ المطالب به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها على سند من أن استمرار احتجاز الطاعن بصفته لتلك المبالغ لا يقوم على سند من القانون فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى الطعن عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا