شفعة .
الموجز
المستأجر الذى يقيم بناء على الأرض التى استأجرها . لايثبت له حق الشفعة باعتباره جارا مالكا لهذا البناء . قياس حالته على حالة المحتكر . لا يجوز .
القاعدة
إنه و إن كان للمحتكر وفق النظام المقرر في الشريعة الإسلامية أن يشفع ببنائه إلا أنه لا يصح أن تقاس حالته على حالة المستأجر الذى يقيم بناء على الأرض التى أستأجرها ، ذلك أن المحتكر طبقا للنظام المشار إليه له حق عينى تتحمله العين في يد كل حائز لها ، و يراد به استبقاء الأرض للبناء تحت يد المحتكر مادام قائما بدفع أجر المثل ، فهو مالك لمنافع العين ملكا أبديا بدوام دفعه أجرة المثل بخلاف المستأجر فإن عقد الايجار لا يخوّله إلا حقا شخصيا قبل المؤجر و لا يعطيه حق البقاء و الاستقرار على الدوام فلا يثبت له حق الشفعة بوصفه جارا مالكا للبناء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 1955 (77) القضية رقم 10 سنة 22 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. شفعة. المستأجر الذى يقيم بناء على الارض التى استأجرها. لا يثبت له حق الشفعة باعتباره جارا مالكا لهذا البناء. قياس حالته على حالة المحتكر. لا يجوز. إنه وإن كان للمحتكر وفق النظام المقرر فى الشريعة الإسلامية أن يشفع ببنائه إلا أنه لا يصح أن…

