شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .

الطعن
رقم ۱۳۲۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۱۲/۰۳⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۱٥۹

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة بإلزام الشركة الطاعنة بفروق مستحقات المطعون ضده الأول التأمينية تأسيسا ًعلى ما خلص إليه تقرير الخبير من وجوب احتسابها من تاريخ تعيينه الحقيقى . سائغ وكاف . النعى عليه . جدل موضوعى . النعى باحتساب الخبير لمستحقات المطعون ضده الأول على أساس الأجر الأساسى دون التقيد بنسبة ال5% وفقا لملحق عقد التأمين . دفاع جديد لم يسبق التمسك به أمام درجنى التقاضى . أثره . عدم قبوله .

القاعدة

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فروق مستحقاته التأمينية الناشئة عن عقد التأمين الجماعي، تأسيساً على ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره، من أن تلك المستحقات تم احتسابها على أساس الأجر الأساسي للمطعون ضده، باعتبار أن تاريخ تعيينه هو 30/8/1973، في حين أنه كان يتعين احتسابها من تاريخ تعيينه الحقيقي فى 11/8/1970، وفقاً لبيان الحالة الوظيفية المقدم منه، مما أثر هذا الخطأ فى احتساب مستحقاته، وإذ عول الحكم على نتيجة هذا التقرير بأسباب سائغة، لها معينها الصحيح فى الأوراق، وكافية لحمل قضائه، وفيها الرد السائغ على ما أثارته الطاعنة من دفاع، فإن النعي عليه فى هذا الخصوص لايعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وإذ لم تقدم الطاعنة سبق تمسكها بدفاعها المنوه عنه بسبب النعي، من احتساب الخبير المنتدب لمستحقات المطعون ضده التأمينية على أساس الأجر الأساسي دون التقيد بنسبة 5% كحد أقصى، وفقاً لبنود ملحق عقد التأمين، وخلت مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي من تحصيل هذا الدفاع، فإنه لا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ حسن حسن منصور نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضاة/ عبد السلام المزاحى، ياسر نصر، أحمد صلاح الدين وفوزى حمدان نواب رئيس المحكمة. (159) الطعن رقم 1321 لسنة 88 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن : الخصوم بصفة عامة " . الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفايته أن يكون الخصم طرفاً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب المنازعة بين الخصوم ووجود مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا