خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة بإلزام الشركة الطاعنة بفروق مستحقات المطعون ضده الأول التأمينية تأسيسا ًعلى ما خلص إليه تقرير الخبير من وجوب احتسابها من تاريخ تعيينه الحقيقى . سائغ وكاف . النعى عليه . جدل موضوعى . النعى باحتساب الخبير لمستحقات المطعون ضده الأول على أساس الأجر الأساسى دون التقيد بنسبة ال5% وفقا لملحق عقد التأمين . دفاع جديد لم يسبق التمسك به أمام درجنى التقاضى . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فروق مستحقاته التأمينية الناشئة عن عقد التأمين الجماعي، تأسيساً على ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره، من أن تلك المستحقات تم احتسابها على أساس الأجر الأساسي للمطعون ضده، باعتبار أن تاريخ تعيينه هو 30/8/1973، في حين أنه كان يتعين احتسابها من تاريخ تعيينه الحقيقي فى 11/8/1970، وفقاً لبيان الحالة الوظيفية المقدم منه، مما أثر هذا الخطأ فى احتساب مستحقاته، وإذ عول الحكم على نتيجة هذا التقرير بأسباب سائغة، لها معينها الصحيح فى الأوراق، وكافية لحمل قضائه، وفيها الرد السائغ على ما أثارته الطاعنة من دفاع، فإن النعي عليه فى هذا الخصوص لايعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وإذ لم تقدم الطاعنة سبق تمسكها بدفاعها المنوه عنه بسبب النعي، من احتساب الخبير المنتدب لمستحقات المطعون ضده التأمينية على أساس الأجر الأساسي دون التقيد بنسبة 5% كحد أقصى، وفقاً لبنود ملحق عقد التأمين، وخلت مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي من تحصيل هذا الدفاع، فإنه لا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ حسن حسن منصور نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضاة/ عبد السلام المزاحى، ياسر نصر، أحمد صلاح الدين وفوزى حمدان نواب رئيس المحكمة. (159) الطعن رقم 1321 لسنة 88 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن : الخصوم بصفة عامة " . الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفايته أن يكون الخصم طرفاً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب المنازعة بين الخصوم ووجود مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه.…

