حوالة " حوالة الدين : انعقادها " .
الموجز
حوالة الدين . تحققها باتفاق المدين والمحال عليه مباشرة . لازمه . تحمل المحال عليه الدين لدى الدائن بجميع أوصافه . نفاذ الحوالة في حق الدائن . شرطه . إقراره لها صراحة أو بعد إعلانه بها . سكوته عن الإقرار الموجه إليه من المحال إليه أو المدين الأصلى خلال المدة المعينة في الإعلان . اعتباره رفضاً للحوالة . أثره . قيام الحوالة بين المدين الأصلى والمحال عليه دون إنتقال الدين إلى ذمة المحال عليه فى علاقته بالدائن . لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تحقق الإقرار. المادتان 315 ، 316 مدنى .
القاعدة
أن النص في المادة 315 من القانون المدني، على أن " تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين. " والمادة 316 منه على أن " (1) لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن، إلا إذا أقرها. (2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة " مفاده، أن حوالة الدين تتم باتفاق مباشر بين المدين والمحال عليه، على أن يتحمل عنه هذا الأخير الدين الذي في ذمته للدائن، بجميع أوصافه وخصائصه وضماناته ودفوعه، ولا تنفذ هذه الحوالة فى حق الدائن إلا إذا أقرها صراحة مباشرة، أو بعد إعلانه بها أي من المحال عليه أو المدين الأصلي، ولكن إذا قام أيهما بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له فيه أجلاً معقولاً، ليقر الحوالة، وانقضى هذا الأجل دون أن يقرها، اعتبر سكوته رفضاً لها وتقدير تحقق هذا الإقرار من عدمه متروك لسلطة محكمة الموضوع، ويظل عقد الحوالة قائماً فى العلاقة ما بين المدين الأصلي والمحال عليه، منتجاً لالتزامات شخصية فيما بينهما، دون أن ينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فى العلاقة ما بينه وبين الدائن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ حسن حسن منصور نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضاة/ عبد السلام المزاحى، ياسر نصر، أحمد صلاح الدين وفوزى حمدان نواب رئيس المحكمة. (159) الطعن رقم 1321 لسنة 88 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن : الخصوم بصفة عامة " . الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفايته أن يكون الخصم طرفاً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب المنازعة بين الخصوم ووجود مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه.…

