حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خطأ .
الموجز
ذكر الحكم تاريخ ضبط الطاعن مخالفاً للثابت بالأوراق . خطأ مادي لا يعيبه . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 8122 لسنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 18 من ديسمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، ممــــــدوح فـــــــزاع و هانــــــي صبحــــــي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن…

