تأميم " لجان التقييم " .
الموجز
إختصاص لجان التقييم . نطاقه . تقييم المنشآت غير المتخذه شكل شركات مساهمة ورؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر .
القاعدة
إختصاص لجان التقييم - و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 ، 118 لسنة 1963 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار الدكتور/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي. (226) الطعن رقم 688 لسنة 50 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصام من يختصمه. (2، 5) تأميم "لجان التقييم". (2) اختصاص لجان التقييم. نطاقه. تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ورؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة…

