حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. كفايته لتحقق حكم القانون. النعي على الحكم بالغموض والإبهام . لا محل له.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 1122 سنة 90 قضائية جلسة السبت الموافق 25 من سبـتـمـبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــلــى ســــلـــيــمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــالـــــد الـــجــــنـــدى ، أحـــمــد كــمـال الـــخــولـــى ، خـــالــد الـــضـــبــع نواب رئيس المحكمة وخـــالــد ســـويــــلـــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من…

