دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل"
الموجز
الدفاع الموضوعي . إيراد المحكمة أدلة الثبوت التي تطمئن إليها. كفايته رداً عليه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم952 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 5 من ديسمبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، محمد يحيى العشماوي ، خالد الحادي و أحمد رمضان نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل "…

