ايجار " ايجار الاماكن " " الامتداد القانوني لعقد الايجار " " الترك والتأجير من الباطن ".
الموجز
إقامة المستأجر في مسكن أخر. لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها. مؤداه. تأجيره العين من الباطن لا يحول دون امتداد العقد لصالح أقاربه المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك. علة ذلك.
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - ان مجرد اقامة المستأجر في مسكن اخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركة العين المؤجرة ما دام لم يفصح عن ارادته في التخلى عنها، وان التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الاصلى بالعين المؤجرة وليس فيه او في عدم العودة الى الاقامة الفعلية في العين ما يصح اعتباره تخلياً عنها وبالتالى فانه لا يحول دون امتداد عقد ايجار المسكن لصالح اقارب المستأجر - المنصوص عليهم في المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى وفاته او تركه العين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, سيد قايد, عبد الله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان. (241) الطعن رقم 5824 لسنة 65 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "الترك والتأجير من الباطن". إقامة المستأجر في مسكن آخر. لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها. مؤداه. تأجير العين من الباطن لا يحول…

