شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ايجار " ايجار الاماكن " " الامتداد القانوني لعقد الايجار " " الترك والتأجير من الباطن ".

الطعن
رقم ٥۸۲٤ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹٦/۱۱/۲۰⁩
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
۲٤۱

الموجز

إقامة المستأجر في مسكن أخر. لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها. مؤداه. تأجيره العين من الباطن لا يحول دون امتداد العقد لصالح أقاربه المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك. علة ذلك.

القاعدة

المقرر- في قضاء محكمة النقض - ان مجرد اقامة المستأجر في مسكن اخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركة العين المؤجرة ما دام لم يفصح عن ارادته في التخلى عنها، وان التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الاصلى بالعين المؤجرة وليس فيه او في عدم العودة الى الاقامة الفعلية في العين ما يصح اعتباره تخلياً عنها وبالتالى فانه لا يحول دون امتداد عقد ايجار المسكن لصالح اقارب المستأجر - المنصوص عليهم في المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى وفاته او تركه العين .

نص الحكم — معاينة

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, سيد قايد, عبد الله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان. (241) الطعن رقم 5824 لسنة 65 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "الترك والتأجير من الباطن". إقامة المستأجر في مسكن آخر. لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها. مؤداه. تأجير العين من الباطن لا يحول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا