التصاق " الخيرة المقررة بالمادة 924 / 1 مدنى " .
الموجز
محكمة الموضوع . وظيفتها في دعوى طلب إزالة المباني المقامة من الغير على أرض غير مملوكة له . انحصارها في بحث سبب الدعوى . مؤداه . لها رفض الإزالة دون تعويض البانى أو قبوله . أثره . حكمها برفض الإزالة . لا يمنع الخصوم من طلب تسليم المباني .
القاعدة
إن وظيفة المحكمة في الدعوى بطلب إزالة المباني التي يقيمها الغير على أرض غير مملوكة له تنحصر في بحث السبب الذى أقيمت عليه الدعوى ولها أن ترفض الإزالة بدون تعويض البانى أو تقبله وحكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من طلب تسليم المبانى كما هو الحال في الدعوى المطروحة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد البارى عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة ومحمود قطـب نواب رئيس المحكمة. (147) الطعن رقم 17077 لسنة 79 القضائية (1) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به " . حيازة الحكم السابق حجية الأمر المقضى فى الدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والسبب والخصوم فى الدعويين . (2) حكم " حجية…

