التصاق " الخيرة المقررة بالمادة 924 / 1 مدنى " .
الموجز
دعوى تسليم المباني المقامة على أرض لا يملكها البانى . أحد الخيارات المخولة قانوناً لمالك الأرض استناداً لقواعد الالتصاق للفصل في مصير المباني المقامة على أرضه . المواد 922، 924، 925 مدنى . مناطه . اختلاف كل دعوى عن الأخرى وفقاً للسبب المقامة عليه .
القاعدة
أن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها الباني استناداً إلى قواعد الالتصاق يصح إبداؤه ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أي مالكها، وطلبه تسليم المباني إنما هو من بين الخيارات التي خولها المشرع لصاحب الأرض في المواد المشار إليها ( 922، 924، 925 من القانون المدني ) في خصوص طلبه الفصـل في مصير المباني المقامة على أرضه وكل دعوى منها تختلف عن الأخرى بحسب السبب الذى أقيمت عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد البارى عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة ومحمود قطـب نواب رئيس المحكمة. (147) الطعن رقم 17077 لسنة 79 القضائية (1) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به " . حيازة الحكم السابق حجية الأمر المقضى فى الدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والسبب والخصوم فى الدعويين . (2) حكم " حجية…

