شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إفلاس " محكمة الإفلاس : الدعاوي الناشئة عن الإفلاس " .

الطعن
رقم ۸۷٦۹ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۱۱/۱۱⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۱٤٦

الموجز

إقامة الطاعنة دعواها قبل الشركة المفلسة بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها لإلغاء الترخيص لتخلفها عن الوفاء بالتزاماتها . مؤداه . عدم شمول الأرض غل اليد وخروجها عن أملاك الشركة . أثره . انحسار الدعوى عن اختصاص محكمة الإفلاس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة اقامت دعواها بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها استناداً إلى إلغاء الترخيص – الذى استلمت بموجبه الشركة أرض النزاع - بعد تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة المالكة لعين النزاع، ومن ثم لا يشملها غل اليد لخروجها عن أملاك الشركة المطعون ضدها الأولى، الأمر الذى تكون معه دعوى الهيئة الطاعنة ليست من اختصاص محكمة الإفلاس، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم إعمالًا لمفهوم المادة 603 والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرة الأولى من المادة 594 من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه المؤيد بحكم أول درجة بعدم جواز نظرها، فإنه يكون قد أخطأ في إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام – الخطأ في تطبيق القانون – مما يعيبه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبدالرحيم، راغب عطية وخالد سليمان نواب رئيس المحكمة. (146) الطعن رقم 8769 لسنة 79 القضائية (2،1) إفلاس " محكمة الإفلاس : الدعاوي الناشئة عن الإفلاس " . (1) اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوي الناشئة عن التفليسة . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص . (2) المحكمة التي أصدرت الحكم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا