إفلاس " محكمة الإفلاس : الدعاوي الناشئة عن الإفلاس " .
الموجز
إقامة الطاعنة دعواها قبل الشركة المفلسة بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها لإلغاء الترخيص لتخلفها عن الوفاء بالتزاماتها . مؤداه . عدم شمول الأرض غل اليد وخروجها عن أملاك الشركة . أثره . انحسار الدعوى عن اختصاص محكمة الإفلاس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة اقامت دعواها بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها استناداً إلى إلغاء الترخيص – الذى استلمت بموجبه الشركة أرض النزاع - بعد تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة المالكة لعين النزاع، ومن ثم لا يشملها غل اليد لخروجها عن أملاك الشركة المطعون ضدها الأولى، الأمر الذى تكون معه دعوى الهيئة الطاعنة ليست من اختصاص محكمة الإفلاس، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم إعمالًا لمفهوم المادة 603 والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرة الأولى من المادة 594 من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه المؤيد بحكم أول درجة بعدم جواز نظرها، فإنه يكون قد أخطأ في إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام – الخطأ في تطبيق القانون – مما يعيبه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبدالرحيم، راغب عطية وخالد سليمان نواب رئيس المحكمة. (146) الطعن رقم 8769 لسنة 79 القضائية (2،1) إفلاس " محكمة الإفلاس : الدعاوي الناشئة عن الإفلاس " . (1) اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوي الناشئة عن التفليسة . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص . (2) المحكمة التي أصدرت الحكم…

