إفلاس " محكمة الإفلاس : الدعاوي الناشئة عن الإفلاس " .
الموجز
اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوي الناشئة عن التفليسة . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص .
القاعدة
أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام، وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبدالرحيم، راغب عطية وخالد سليمان نواب رئيس المحكمة. (146) الطعن رقم 8769 لسنة 79 القضائية (2،1) إفلاس " محكمة الإفلاس : الدعاوي الناشئة عن الإفلاس " . (1) اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوي الناشئة عن التفليسة . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص . (2) المحكمة التي أصدرت الحكم…

