إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أرواق رسمية " . إضرار عمدي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳۳۸۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.