إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " معاينة".
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم8986 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 5 من ديسمبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، محمد هديب ، د / أحمد عثمان و محمد الحنفي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟ (2)…

